قانون غزو لاهاي | قانون حماية افراد الخدمة الامريكية ASPA

 بقلم: روان بشار حاتم

ان انشاء المحكمة الجنائية الدولية عام 2002 بموجب نظام روما الأساسي عد طفرة نوعية في القانون الدولي العام , إذ تمكن المجتمع الدولي ولأول مرة من انشاء آلية لمحاكمة منتهكي القانون الدولي الإنساني و القانون الدولي لحقوق الإنسان دون اللجوء الى مجلس الأمن و الحصول على قرار بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة .

و الحقيقة ان المحكمة منذ ان باشرت بعملها قد اولت اهتمام خاص بالانتهاكات لحقوق الانسان في الدول الافريقية خاصة دون غيرها على الرغم من حصول انتهاكات لا تقل جسامة عن التي تحدث لدى هذه الدول 

و هنا يرد التساؤل هل ان الدول الكبرى او الدول المسيطرة ربطت عمل المحكمة بما يتناسب مع مصالحها الشخصية ؟

مع الإشارة بأن نظام روما الأساسي في المادتين 13-16 منحت لمجلس الامن حق التدخل في إحالة القضايا و توقيف التحقيق فيما يراه مناسبا


 ادركت الولايات المتحدة أنها لن تستطيع التحكم في قرارات المحكمة الجنائية الدولية إذا ما طلبت التحقيق في مسألة يكون أحد أطرفها من القوات الأمريكية، وتصبح غير قادرة على تعطيل الأمر عن طريق استعمال حق النقض (الفيتو) في وجه المحكمة مما يجعلها في المساواة مع سائر الدول وهو ما لا ستطيع تقبله أبدا، لذلك وجهت ضغطا على مجلس الامن عن طريق التهديد بالانسحاب من قوات الامن و السلام من اجل اصدار قرارات بمنح حصانات لقواتها وقائية دائمة و شاملة وهو ما يتعارض مع المادة 98 من نظام روما  بشكل واضح 


 وفي عام 2002 اقر الكونغرس الأمريكي قانون حماية افراد الخدمة الامريكية ردا على انشاء المحكمة الجنائية الدولية إذ خشى الكونغرس ان تقوم المحكمة باحتجاز الجنود الأمريكيين على الأراضي الأجنبية وبالتالي حد هذا القانون بشكل حاد من قدرة الحكومة الامريكية على التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في القضايا التي تتعارض مع " المصلحة الوطنية" 


مضمون قانون حماية افراد الخدمة الامريكية :


البند الأول : يحتوي على عنوان القانون

البند الثاني: يتضمن النتائج التشريعية لدعم هذا القانون

البند الثالث: سلطة التنازل المقررة لرئيس الولايات المتحدة 

يمنح هذا القانون للرئيس الامريكي سلطة اتنازل عن البنود 5-7

حظر مشاركة الولايات المتحدة في عمليات حفظ السلام 

و حظر تقديم المساعدة للدول الأطراف لفترة واحدة مدتها عام واحد 

اذ ان المحكمة الجنائية الدولية قد دخلت في اتفاق ملزم مع الولايات المتحدة الامريكية بعدم ممارسة الولاية القضائية على افراد الولايات المتحدة و حلفائها 

يمنح هذا القانون أيضا سلطة تمديد الاعفاء المذكور و كذلك يمنح للرئيس سلطة الاعفاء من البنود 4-6 

فيما يخص حظر التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وحظر نقل معلومات الامن القومي فيما يتعلق بالتحقيق او مقاضاة فرد مع مراعاة احكام الاتفاقية الملزمة المشار اليها في البنود 11-15

و كذلك يجعل التنازل اذا انتهت صلاحية الاتفاقية الملزمة 

و حدد ان الأقسام 4-5-6 لن تكون سارية المفعول اذا صدقت الولايات المتحدة على نظام روما الأساسي 

البند الرابع: يحظر تعاون المحاكم الامريكية او حكومات الولايات المحلية مع المحكمة الجنائية الدولية وكذلك يحظر على الوكالات الامريكية نقل خطابات التفويض القضائي 

و يحظر على أي حكومة فيدرالية او ولاية محلية من تسليم نقل أي شخص من الولايات المتحدة الامريكية الى المحكمة 

و يحظر استخدام أموال الحكومة الامريكية في المساعدة في التحقيق او الاعتقال او المقاضاة او التسليم أي مواطن امريكي او مقيم اجنبي و يحظر تقديم أي نوع من الدعم الى المحكمة الجنائية الدولية 

و ينص على ان الولايات المتحدة ستمارس حقوقها في الحد من استخدام المساعدة المقدمة بموجب الاتفاقيات و المعاهدات الدولية المختفة من قيل المحكمة الجنائية الدولية 

ويحظر الأنشطة التحقيقية التي تقوم بها المحكمة على الأراضي الامريكية 

البند الخامس : يخص القيود المفروضة على مشاركة الولايات المتحدة في عمليات حفظ السلام التابعة لامم المتحدة حيث نصت على سياسة الولايات المتحدة تسعى الى الحصول على اعفاء دائم من المحكمة للقوات الأمريكية في كل تفويض لعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة و كذلك تحظر المشاركة في هذه العمليات ما لم يقدم الكونغرس شهادة بشكلية معينة.

البند السادس: حظر النقل المباشر و غير المباشر لمعلومات الامن القومي السرية و معلومات انفاذ القانون الى المحكمة الجنائية الدولية ويضمن الرئيس وجود إجراءات لهذا المنع 

البند السابع: حظر المساعدات العسكرية الى اطراف المحكمة الجنائية الدولية و يسمح للرئيس بالتنازل عن هذا الحظر اذا كان مهما للمصلحة الوطنية اذا كان هنالك اتفاق بموجب المادة 98 و يتطلب تقديم تقرير الى الكونغرس و يعفى أعضاء حلف شمال الأطلسي

البند الثامن : سلطة الولايات المتحدة الامريكية لاطلاق سراح افراد القوات المسلحة التابعين لها و تمنح لها سلطة استخدام جميع الوسائل الازمة و المناسبة و يأذن بتقديم مساعدة القانونية لهؤلاء الأشخاص 

البند التاسع: يخص قيادة التحالف و يتطلب من الرئيس تقديم تقرير الى الكونغرس عن مدى تمكن افراد الخدمة الامريكية من ان يجدوا نفسهم خاضعين لولاية المحكمة 

البند العاشر: تنص على الاقتطاعات محتجزة من المنظمات الدولية تستخدم في حساب اخر 

البند الحادي عشر: يخص تطبيق البنود 4-6 فيما يتعلق بسلطة الرئيس لممارسة صلاحيته الدستورية كقائد عام 

البند الثاني عشر: يحظر تفويض سلطاته الى افراد اخرين 

البند الثالث عشر: عرف بعض المصطلحات القانونية 

البند الرابع عشر: يخص الغاء قسم من مشروع قانون سابق يحظر الأموال الى المحكمة الجنائية الدولية 

البند الخامس عشر : يسمح بالمساعدة الامريكية لجميع الجهود الدولية دون المحكمة الجنائية الدولية لتقديم المجرمين من الرعايا الأجانب الى العدالة النص لكامل: "لا يوجد في هذا العنوان ما يمنع الولايات المتحدة من تقديم المساعدة للجهود الدولية الرامية إلى تقديم صدام حسين، وسلوبودان ميلوسوفيتش، وأسامة بن لادن إلى العدالة او أي أعضاء آخرون في القادة، وقادة الجهاد الإسلامي، وغيرهم من الرعايا الأجانب المتهمين بارتكاب الإبادة الجماعية أو جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية . 

أحدث أقدم