عادة
ما تختلط معاني هذه المصطلحات لدى البعض وقد يعود السبب في هذا الخلط لكون هذه
المصطلحات عادة ما تذكر مع بعضها عند الإشارة الى ناقصي الأهلية مما يترتب عليه
الاعتقاد بأنها مترادفة، إلا أن هذه المصطلحات في واقع الأمر مختلفة وكل منها يشير
إلى معنى قانوني متميز عن الآخر وقد يكون القاسم المشترك الوحيد بينها هو تعلقها
بحماية حقوق ناقصي الأهلية. وكما نعرف أن ناقص
الأهلية هو كل من لم يتم الثامنة عشر من العمر استنادا إلى مفهوم المخالفة للمادة (106) من القانون المدني العراقي، ويعد
ناقصاً للأهلية أيضا كل من اعترى أهليته عارض من عوارض الأهلية المتمثلة بالجنون، السفه،
العته، الغفلة حتى وإن أتم الثامنة عشر المواد من 107 إلى
110 قانون مدني. ومن
المعلوم أن ناقصي الأهلية تكون تصرفاتهم محكومة بإجراءات خاصة فهم لا يستطيعون
القيام بكافة التصرفات القانونية؛ ويعود السبب في ذلك حرص المشرع على حماية حقوق
هذه الفئة فهم عادة لا يدركون النتائج القانونية المترتبة على تصرفاتهم هذه. وعليه
وضع المشرع أحكام من شأنها أن تجعل تصرفات القاصر صحيحة وذلك عن طريق تنصيب ولي او
قيم أو وصي على القاصر وبحسب الأحوال، يتوافر فيه شروط كمال الأهلية وسائر الشروط
القانونية الأخرى التي يجب توافرها في النائب القانوني والتي سوف نستعرضها لاحقا. كما
ونظم المشرع العراقي مسألة الأهلية من خلال تقسيمها إلى ثلاث مراحل رئيسية، عاكسًا
بذلك التدرج الطبيعي للإدراك لدى الفرد، حيث تسلسلت هذه المراحل بحسب الفئات
العمرية فالمرحلة الأولى تضم كل من لم يتم السابعة من العمر، حيث سمي الصغير في
هذه المرحلة بالصغير الغير مميز، أما المرحلة الثانية فتضم كل من أتم السابعة ولم
يتم الثامنة عشر من العمر وسمي الصغير فيها بالصغير المميز، أما المرحلة الثالثة
والأخيرة فتضم كل من أتم الثامنة عشر من العمر حيث يعد الشخص في هذه المرحلة
بالغاً راشداً ما لم يعتريه عارض من عوارض الأهلية.
علما أن دور النائب
القانوني يختلف باختلاف هذه المراحل. وللكلام بشكل أوسع
عن أنواع النائب القانوني ومسؤوليته في كل مرحل من مراحل حياة ناقص الأهلية أثرنا
الحديث عن كل نوع على حدي وفي ثلاثة فقرات نتكلم في الأولى عن الولاية وفي الثانية
عن الوصاية وفي الأخيرة عن القوامة وكالآتي…
أولاً: -الولاية¹
خصص
المشرع العراقي الفرع الأول من الفصل الأول في الباب الرابع من قانون رعاية
القاصرين رقم 78
لسنة 1980 (المواد من 27 إلى 34) لبيان
الولاية واحكامها. وسنقوم بدورنا ببيان مفهوم هذه
الولاية، شروطها، القاصرون المشمولين بها، أسباب انتهائها…
مفهوم
الولاية
الولاية
لغتاً مشتقة من الفعل ولى، تولى فيقال ولي الشخص أي من يتولى أمره او قد تعني في
بعض السياقات السلطة فيقال لفلان ولاية على فلان أي له سلطة عليه ومعناها هذا لا
يبتعد عن معناها الاصطلاحي، فهي تعني اصطلاحاً سلطة قانونية تُثبت لشخص على شخص
آخر بحيث يستطيع الأول إدارة شؤون الثاني لعدم تمكن الأخير من إدارة شؤونه بسبب نقص
في أهليته وبعبارة أخرى هي نيابة شخص عن شخص آخر (قاصر) في إدارة شؤونه المالية والاجتماعية.
والولاية
على نوعين ولاية على المال وولاية على النفس فبخصوص الأولى فتتمثل بإدارة أموال
القاصر المنقولة وغير المنقولة وإنمائها والمحافظة عليها مع إمكانية التصرف بتلك الأموال
من قبل الولي وفق شروط قانونية صارمة تستهدف الحفاظ على مصلحة القاصر.
اما الولاية على النفس فتتمثل بتربية القاصر وتعليمه والمحافظة عليه وإنشائه نشأت صحيحة .
بمن
تناط الولاية وعلى من تكون؟
لقد
حدد المشرع العراقي الشخص المكلف بالولاية على القاصر في المادة (27) من قانون رعاية القاصرين حيث نصت(ولي
الصغير هو أبوه ثم المحكمة)
فالولاية تمنح في
الأصل إلى أب القاصر و في حال غياب الأب لأي سبب من الاسباب كوفاته مثلاً فهنا
يظهر دور المحكمة في ضرورة تعين الشخص المناسب لرعاية شؤون القاصر. ومن
الجدير ذكره هنا أن القانون المدني العراقي في المادة (102) اعتبر
ولي الصغير أبوه ثم وصي الاب ثم الجد الصحيح (لاب) ثم وصي الجد ثم المحكمة إلا إن هذه
المادة تم تعطيلها بصدور قانون رعاية القاصرين.
وبهذا نكون قد
تعرفنا على المكلف بالولاية وبقى أن نعرف على من تقرر الولاية.
الولاية
تقرر على الصغير كما أوضحت المادة 27 المشار
إليها سابقا أي على ناقص الأهلية لصغر سنه أي كل شخص لم يتم الثامنة عشر من العمر
فهذه الفئة لا تكون كاملة الإدراك من ما يستوجب وجود الولي ضماناً لحماية مصالحهم.
الشروط
التي يجب توافرها في الولي
يمكننا
أن نلخص تلك الشروط بالنقاط الآتية:-
1- أن يكون كامل
الأهلية أي أن يكون بالغًا، عاقلًا، غير محجوراً عليه.
2- أن يكون حسن السيرة
والسلوك غير محكوم عليه بجرائم مخلة بالشرف فلا تُقبل الولاية ممن له سوابق جنائية
أو سلوك مشين يُؤثر على مصلحة القاصر.
3- أن يكون قادرًا على
القيام بمهام الولاية من حيث الكفاءة الإدارية والقدرة على إدارة شؤون القاصر
المالية والشخصية.
4- أن لا يكون بينه
وبين القاصر تعارض مصالح كأن يكون الولي مدينًا للقاصر أو له مصلحة مالية تتعارض
مع مصلحة القاصر.
5- أن لا يكون من
المتعاطين للمخدرات أو المسكرات حفاظًا على بيئة القاصر الأخلاقية والنفسية.
دور
الولي في كل مرحلة من المراحل العمرية للقاصر
كما سبق وأن ذكرنا أن الفرد يمر بثلاث مراحل عمرية تبدأ الأولى بولادته وتنتهي بإتمامه السابعة من العمر حيث يكون فيها الفرد غير مميز وغير قادر على القيام بأي تصرف سواء كان نافع أو ضار أو دائر بين النفع والضرر بحيث تكون شؤونه كلها منوطة بالولي، اما المرحلة الثانية فتبدأ بإتمام الفرد سن السابعة أي ببلوغه الثامنة من العمر وتنتهي بإتمامه سن الثامنة عشر والتي يكون فيها القاصر مميز وقادر على مباشرة الأعمال النافعة كقبول هبة أما الأعمال الدائرة بين النفع والضرر كأعمال المعاوضة فتكون موقوفة على إجازة الولي أما الأعمال الضارة كالتبرع فلا يستطيع مباشرتها ويعود تدبيرها للولي وفقا لأحكام قانونية معينة، واما في المرحلة الأخيرة المتمثلة بإتمام الشخص سن الثامنة عشر من العمر تنتهي الولاية كون الشخص أصبح كامل الأهلية قادرا على القيام بكافة التصرفات القانونية بنفسه ما لم يحد من أهليته أي عارض من عوارض الأهلية.
انتهاء
الولاية
تنتهي الولاية بشكل طبيعي عند إتمام الصغير سن الثامنة عشر ما لم تقرر المحكمة استمرار الولاية عليه المادة (31) قانون رعاية القاصرين كما وقد تنتهي الولاية بسلب الولاية من الولي بسبب انتفاء أحد الشروط اللازمة للولاية كفقدان الاخير للأهلية وغيرها من الشروط التي سبق أن ذكرناها المادة (32) من ذات القانون، فضلا عن أن الولاية تنتهي حتماً بوفاة الولي أو القاصر. ن وأخيرا قد يتم إيقاف الولاية لفترة مؤقتة بسبب اعتبار المحكمة الولي غائبا أو الحكم على الولي بالسجن مدة تزيد على سنة المادة (33).
ثانياً:/ الوصاية²
تناول الفرع الثاني من الفصل الأول من الباب الرابع في قانون رعاية القاصرين الوصاية (المواد من 34 إلى 40)، ومن الجدير معرفته أن الوصاية لا تختلف عن الولاية من حيث الهدف المتمثل بمساعدة القاصر على تدبير أموره والاختلاف الوحيد بينهما يتجسد في الشخص المكلف، ففي الولاية وكما عرفنا أنها منوطة بالأب في الأصل أما في الوصايا فلا يمكن أن يكون الأب وصياً على ابنه القاصر وهذا يعد الفارق الجوهري بين الوصاية والولاية. ولكي نتعرف أكثر على الوصاية، لابد أيضا من معرفة مفهومها، شروطها، الشخص المكلف بها وأخيرًا اسباب انتهائها…
مفهوم
الوصاية
الوصاية لغتاً مشتقة من الفعل وصى وتعني العهد بالشيء لشخص ما ومعناها هذا أيضا لا يختلف عن معناها الاصطلاحي، اذ تعني الوصاية اصطلاحاً تنظيم قانوني بموجبه يُكلف شخص ما برعاية شؤون القاصر وهذا الشخص يسمى بالوصي. والوصاية كالولاية على نوعين النوع الأول الوصاية على المال والمتمثلة بإدارة شؤون أموال القاصر وتنميتها والمحافظة عليها والنوع الآخر الوصايا على النفس والمتعلقة بتربية القاصر وتعليمه وادارة أموره الاجتماعية.
بمن
تناط الوصاية وعلى من تكون؟
الوصاية مناطة بشخص يدعى الوصي والذي عرفه
المشرع العراقي في المادة 34 من قانون رعاية
القاصرين حيث نصت(الوصي هو من يختاره الأب لرعاية شؤون
ولده الصغير أو الجنين ثم من تنصبه المحكمة على أن تقدم الأم على غيرها وفق مصلحة
الصغير فإن لم يوجد أحد منهما فتكون الوصاية لدائرة رعاية القاصرين حتى تنصب
المحكمة وصياً).
وبموجب هذه المادة يكون الوصي أما شخص يختاره الأب لرعاية شؤون أولاده القُصر وفي حالة عدم وجوده تختار المحكمة الوصي المناسب على أن تقدم الأم إن كانت موجودة، وفي حالة عدم وجود وصي مختار من الأب أو المحكمة تكون الوصاية لدائرة رعاية القاصرين إلى أن يتم تنصيب وصي على القاصر من قبل المحكمة. اما بخصوص الشق الثاني من السؤال ف الوصاية تكون على الصغير أي ناقص الأهلية لصغر السن الذي لم يُتم الثامنة عشر.
الشروط
التي يجب توافرها في الوصي
لقد
أوضحت المادة (35)
من قانون رعاية
القاصرين الشروط التي يجب أن تتوفر في الوصي وهي الآتي: -
1- ان يكون عاقلاً
بالغا ذا أهلية كاملة.
2- أن لا يكون محكوماً
عليه بجريمة من الجرائم المخلة بالآداب والشرف او الماسة بالنزاهة.
3- أن لا يكون مشهوراً
بسوء السيرة والسلوك.
4- أن يكون له وسيلة
مشروعة للتعيش.
5- أن لا يكون بين الوصي او احد اصوله او فروعه او زوجته وبين القاصر نزاع قضائي.
دور
الوصي في كل مرحلة من المراحل العمرية للقاصر
بما أننا نتحدث عن القاصر صغير السن ، فالأمر لا يختلف عن الولاية أي أن الوصي في المرحلة العمرية الأولى للقاصر يتولى إدارة كل شؤون الاخير إذ وكما ذكرنا ان القاصر في هذه المرحلة لا يستطيع القيام بأي تصرف ،وفي المرحلة الثانية من عمره يكون القاصر له صلاحيات محدودة تتمثل بمباشرة الأعمال النافعة وجعل الأعمال الدائرة بين النفع والضرر موقوفة على إجازة الوصي وتبقى أعمال التبرع منوطة بالوصي وفق ضوابط قانونية خاصة، وفي المرحلة الأخيرة تنتهي الوصاية ويصبح الفرد كامل الأهلية قادرا على القيام بكافة التصرفات القانونية.
انتهاء
الوصاية
حددت المادة (39) من قانون رعاية القاصرين حالات أنتهاء الوصاية والمتمثلة ببلوغ القاصر سن الرشد، فضلاً عن استرداد الأب ولايته ، كما وتنتهي الوصاية في حال عزل الوصي والذي يعزل في الحالات الواردة في المادة (38) من ذات القانون والمتمثلة بكون الوصي قد اصبح غير قادرا على إدارة شؤون الوصاية أو إذا أوصت لجنة المحاسبة بذلك عند مراجعتها للحسابات الخاصة بالقاصر وقد تنتهي الوصاية بناءاً على طلب الوصي بالإستقاله وقبول ذلك الطلب، وأخيرا تنتهي الوصايا عند فقدان الوصي لأهليته أو موته أو موت القاصر الذي يرعاه.
ثالثاً:- القوامة³
لم يخصص المشرع العراقي فصل أو فرع من قانون رعاية القاصرين خاص بالقوامة إلا أنه إشار إليها في الباب السادس من القانون عند الحديث عن المحجورين والمفقودين والغائبين (المواد من 82 إلى 99). وبدورنا سنقوم بالحديث عن القوامة بنفس التسلسل المتبع في الحديث عن الوصاية والولاية…
مفهوم
القوامة
القوامة
لغتاً مشتقة من الفعل قام ،وقام بالشيء أي أشرف عليه.
وفي الاصطلاح يقصد
بالقوامة تنظيم قانوني بموجبه يكلف شخص ما بإدارة شؤون شخص ناقص للأهلية بسبب عارض
من عوارض الأهلية، و ويدعى المكلف بهذه المهمة بالقيم.
والقوامة أيضاً على نوعين قوامة على النفس وقوامة على المال ، علما أنه من غير الضروري أن يقوم القيم بنوعي القوامة إذ قد تقتصر قوامته على الجانب المالي دون النفسي خصوصا وإن بعض ناقصي الأهلية بسبب العوارض كذي الغفلة عادة لا يحتاجون لتأهيل اجتماعي بقدر حاجتهم لإدارة شؤونهم المالية.
بمن
تناط القوامة وعلى من تكون؟
إن الإجابة على هذا التساؤل يعد الفاصل الجوهري بين القوامةوالوصاية والولاية ، فالشخص المكلف بالقوامة (القيم) هو شخص تحدده المحكمة حصراً عند الحجر على ناقص الأهلية مراعية في ذلك مصلحة المحجور وفي حالة عدم تعينه في الجلسة الأولى تقوم مديرية رعاية القاصرين بهذه المهمة إلى أن يتم تعيين ذلك الشخص من قبل المحكمة المادة (82). ولا يوجد تسلسل معين يجب مراعاته عند اختيار القيم على عكس الولاية والوصاية .وبخصوص من تفرض القوامة لمصلحته فيتمثل بكل من أتم الثامنة عشر من عمره إلا أن أهليته لم تكتمل نتيجة قيام أحد عوارض الأهلية المتمثلة بالجنون، السفه، العته، الغفلة أو نتيجة وجود مانع من موانع الأهلية كحالة المفقود والغائب ،ولا تشمل مطلقاً صغار السن.
الشروط
التي يجب توافرها في القيم
لا
تختلف الشروط التي يجب أن تتوفر في القيم عن تلك المحددة للوصي أو الولي فهو الآخر
يجب أن يكون كامل الأهلية عاقلاً بالغاً، قادر على إدارة شؤون المحجور، حسن السيرة
والسلوك، غير محكوم بجرائم مخلة بالشرف أو النزاهة فضلا عن عدم وجود تعارض في
المصالح بينه وبين المحجور.
دور
القيم في كل حالة من حالات عوارض الأهلية
يتسع دور القيم في حالة الجنون المطبق (المستمر) والجنون الغير مطبق (متقطع) في غير حالة الأفاقة ،اذ يعد المجنون في هذه الحالات في حكم الصغير الغير مميز المادة (108) قانون مدني أي انه غير قادر على القيام بأي تصرف قانوني، بينما يعد المعتوه والسفيه وذي الغفلة في حالة الحجر عليهم في حكم الصغير المميز أي قادرين كما ذكرنا على مباشرة الأعمال النافعة، وغير قادرين على مباشرة الأعمال الضارة ،بيما تكون الأعمال الدائرة بين النفع والضرر موقوفة على إجازة القيم المواد (107،109،110 مدني عراقي.
انتهاء
القوامة
لا تختلف حالات انتهاء القوامة عن حالات انتهاء الوصاية فهي تنتهي في حالة رفع الحجر عن المحجور من قبل المحكمة، فقدان القيم للأهلية، طلب القيم الإستقاله، عزل القيم لسوء تصرفه، موته أو موت المحجور.
وفي
ختام الكلام يمكننا القول بأن مصطلحات الولاية، الوصاية، القوامة هي واحدة من حيث
الوظيفة المتمثلة بحماية شؤون القاصر ،كما تعد ايضاً واحدة من حيث الشروط واجبت
التوفر في المكلف بها (الولي، الوصي، القيم) فضلا عن أنها تتقارب وبشكل كبير فيما
يتعلق بطرق انتهائها إلا أن الاختلاف الجوهري بينها يتمثل في عدة جوانب الأول
متعلق بالشخص المكلف بها فهذا الشخص هو الأب في الولاية ثم من تختاره المحكمة،
والشخص الذي يختاره الأب في الوصاية ثم من تختاره المحكمة، والشخص الذي تختاره
المحكمة في القوامة أما الجانب الثاني فيتمثل بالقاصر المفروض عليه الحماية فهو
صغير السن في الولاية والوصاية ،وهو الشخص البالغ ناقص الأهلية رغم بلوغه في
القوامة. أما الجانب الأخير فيتمثل في ان ولاية
الاب تثبت بحكم القانون ولا تحتاج لاستصدار قرار قضائي على عكس الوصاية والقوامة
التي لا تثبت إلا بموجب قرار قضائي.
المصادر
1- أكرم زاده الكوردي،أحكام الولاية على أموال القاصر في القانون العراقي والمصري: دراسة مقارنة، مجلة الدراسات والبحوث الإنسانية، المجلد 5، العدد 2.
2- أكرم زاده الكوردي ،أحكام الوصاية على أموال القاصر: دراسة مقارنة بين القانونين العراقي والمصري، المجلة الدولية للبحوث القانونية والسياسية، المجلد 4، العدد 2.
3-خبيل أمينة، وسعاد،
فاطمة ،النظام القانوني للأهلية، مذكرة ماجستير، قسم القانون، جامعة مولود معمري – تيزي وزو، الجزائر.