الظروف الاستثنائية في القانون العراقي

 بقلم: حسن علي حسن

اولاً: المقدمة:
تتعامل الادرة في ظل الظروف الاستثنائية مع الافراد بمشروعية تختلف عن المشروعية العادية سواء كانت هذه المشروعية منصوص عليها في الدستور او نصوص عليها في القانون فكل هذه الحالات قد تقوم الإدارة من خلال اعمالها المساس بحقوق وحريات الافراد. ويقصد بالمشروعية في القانون خضوع التصرف لقاعدة قانونية أي خضوع تصرف الإدارة لقاعدة قانونية سواء كان هذا التصرف في مجال القانون الخاص او العام. وإذا كان مبدا المشروعية هو الضمانة لحماية حقوق وحريات الافراد من تعسف الإدارة عند القيام بأعمالها فلابد من وجود بعض لقيود التي تحد من هذه المشروعية بمعنى لابد من وجود بعض القيود التي تسمح للإدارة في ظل ظروف معينة بالخروج عن قاعدة المشروعية واعطاء الحرية لها لمقيام بأعمالها بهدف المحافظة على النظام العام وضمان سير المرافق العامة. أي يجب ان تتمتع الإدارة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد كحالة لحروب او الفيضانات باتخاذ القرارات بحرية للمحافظة على النظام وسير المرافق لعامة.
ثانياً: اهداف البحث:
١- بيان مفهوم الظروف الاستثنائية وبيان القيود الواردة على فرضها.
بيان الأساس القانوني لنظرية الظروف الاستثنائية.
الرقابة القضائية على اعمال الإدارة في ظل الظروف الاستثنائية.
ثالثا: منهجية البحث:
اعتمدنا على المنهج الوصفي من خلال وصف واقع العراق في ظل الظروف الاستثنائية كحالة الحروب او تفشي وباء كورونا وكذلك النهج التحليلي من خلال حليل بعض النصوص القانونية ذات الصلة.
رابعاً: مشكلة البحث:
قد تواجه الدول ومنها العراق ظروفاً استثنائية تهدد النظام السياسي والنظام العام حالة الحروب والأزمات الصحية وغيرها من الظروف الاستثنائية فقد تلجأ الدولة في ظل هذه الظروف الى منح الإدارة صلاحيات واسعة للقيام بأعمالها ولكن قد تقوم الإدارة من خلال الصلاحيات الواسعة الممنوحة لها باستعمال هذه الصلاحيات بهدف غير مشروع او لتحقيق اهداف خاصة ويُثار التساؤل حول ما هو الأساس القانوني لتنظيم الظروف الاستثنائية في العراق وهل توجد معايير واضحة لإعلان الظروف الاستثنائية وهل توجد رقابة قضائية على اعمال الإدارة في ظل هذه لظروف؟
خامساً: تقسيم البحث:
تم تقسيم البحث فضلا عن المقدمة والخاتمة الى مبحثين ، تناول المبحث الأول (المفهوم والاطار القانوني للظروف الاستثنائية) وينقسم المبحث الاول الى مطلبين، تناول المطلب الأول (تعريف الظروف الاستثنائية) بينما المطلب الثاني (الأساس القانونية لنظرية الظروف الاستثنائية في التشريع العراقي )، ويتناول المبحث الثاني
(دور القضاء الإداري في الرقابة على القرارات الإدارية في الظروف الاستثنائية)
وينقسم الى مطلبين، يتناول المطلب الاول (مفهوم الرقابة القضائية على الإدارة ورقابة القضاء على اعمال الإدارة) بينما يتناول المطلب الثاني (تطبيقات الرقابة القضائية على اعمال الإدارة في الظروف الاستثنائية) .
تم نشره في 11 سبتمبر الخميس في الساعة 5:00 مساءً.


أحدث أقدم